السيد الخوئي
297
كتاب النكاح
العدم ( 1 ) . ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ( 2 ) فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه . وإن كان الأولى الترك في ابنته ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .